كتاب الطهارة > باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
أَصَبْتَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ! أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ! أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ
حَدَّثَنَاهُ المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا الزَّعفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ مُوسَى بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتبَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ
لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ
حَدَّثَنَا الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ عَن رَجُلٍ عَن عَطَاءٍ
حَدَّثَنَا الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ بَلَغَنِي
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي مُسلِمٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ