كتاب الحيض
|
|
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
|
|
لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ
|
|
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
|
|
إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
|
|
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
|
|
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمًا أَسْوَدَ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
|
|
لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ
|
|
تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا
|
|
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
|
|
فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
|
|
الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ
|
|
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
|
|
الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ
|
|
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
|
|
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ
|
|
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ
|
|
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً
|
|
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
|
|
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
|
|
الْقُرُءُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
|
|
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
|
|
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ
|
|
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ
|
|
أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ
|
|
هِيَ حَائِضٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
|
|
أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ
|
|
الْمُسْتَحَاضَةِ : تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمْسًا سَبْعًا عَشْرًا
|
|
الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ
|
|
لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
|
|
الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
|
|
الْحَيْضُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ
|
|
إِنَّمَا ذَاكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ
|
|
ذَرِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
|
|
أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
|
|
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
|
|
دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي
|
|
ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ
|
|
اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
|
|
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ
|
|
تُصَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا
|
|
لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ
|
|
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
|
|
اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
|
|
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
|
|
إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ
|
|
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ زَكَرِيَّا أَخبَرَنَا عَبَّادُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ ثَابِتٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَالِكٍ الإِسكَافِيُّ حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي
|
|
تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا
|
|
سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ
|
|
تُمْسِكُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرْئِهَا
|
|
فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ
|
|
دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا
|
|
لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ
|
|
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
|
|
أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
|
|
أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
|
|
تَعُدُّ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ
|
|
الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
|
|
كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا
|
|
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا
|
|
ما جاء فِي وقت النفاس
|
|
باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض
|
|
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن
|
|
باب فِي بيان العورة والفخذ منها
|
|
باب جواز المسح على الجبائر
|
|
باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه من الثياب
|