سنن الدارقطني
كتاب الحيض
>
باب جواز المسح على الجبائر
يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عَبدِ اللهِ
انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيَّ ؛ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ بنِ عِمرَانَ