|
كتاب الصلاة > باب وجوب قراءة أم الكتاب فِي الصلاة وخلف الإمام
|
|
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
|
|
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ
|
|
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ
|
|
كَأَنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفِي
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ وَأَحمَدُ
|
|
فَإِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا قَرَأَ
|
|
هَلْ تَقْرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
|
|
هَلْ تَقْرَؤُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي
|
|
هَلْ تَقْرَؤُونَ مَعِي وَأَنَا أُصَلِّي
|
|
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
|
|
فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
|
|
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ
|
|
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا
|
|
أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
|
|
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
|
|
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
|
|
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
|
|
أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا
|
|
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
|
|
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ الصَّلتِ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ أَسلَمَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِإِسنَادِهِ
|
|
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
|