|
كتاب الصلاة > متابعة الإمام
|
|
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
|
|
إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
|
|
إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ أَحمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعدٍ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بنُ مُيَسَّرٍ
|
|
لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ
|
|
بَلْ أَنْصِتْ ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
|
|
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
|
|
أَقِيمُوا الصُّفُوفَ
|
|
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَأَنْصِتُوا
|
|
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ، خَافَتَ أَوْ جَهَرَ
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِشكَابَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَشَاذَانُ وَأَبُو غَسَّانَ قَالُوا حَدَّثَنَا
|
|
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ مِثلَهُ خَالَفَهُ قَيسٌ وَابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ ابنِ الأَصبَهَانِيِّ
|
|
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ
|
|
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ
|
|
إِنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ
|
|
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى أَخبَرَنِي
|
|
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
|
|
يَا كَثِيرُ ، مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
|
|
هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
|
|
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ، خَافَتَ أَوْ قَرَأَ
|