سنن الدارقطني
كتاب الصلاة > باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فِي التشهد
عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ : عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرَآنِ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
يَا بُرَيْدَةُ إِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَبِالصَّلَاةِ عَلَيَّ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ
لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَيْتُ أَنَّ صَلَاتِي تَتِمُّ
مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ