كتاب الصلاة > باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ ، أَنْ كَمَا أَنْتُمْ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ مَنْ خَلْفَهُ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُمْ ثُمَّ لْيَغْتَسِلْ هُوَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ
أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ
فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَّ ذَكَرَهُ فَتَوَضَّأَ
صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَضَمَّ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي لِيُفْسِدَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْهُ فَذَعَتُّهُ
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ