سنن الدارقطني
كتاب الصلاة > باب ذكر نيابة قراءة الإمام عن المأمومين
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
أَفِي كُلِّ الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ