|
كتاب الصلاة > باب ذكر نيابة قراءة الإمام عن المأمومين
|
|
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
|
|
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
|
|
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
|
|
أَفِي كُلِّ الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|