كتاب العيدين
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
رَأَيْتُ عَلِيًّا يَوْمَ أَضْحَى لَمْ يَزَلْ يُكَبِّرُ حَتَّى أَتَى الْجَبَّانَةَ
كَانَ يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى
كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ
كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ شَيْئًا
كَانَ إِذَا غَدَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِـ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ جَعفَرِ بنِ قُرَينٍ حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا
كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
التَّكْبِيرُ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، خَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ : سَبْعًا فِي الْأُولَى
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ
سَمِعَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ
كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ يَوْمَ عَرَفَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : " عَلَى مَكَانِكُمْ
إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ - يَعْنِي لِلْخُطْبَةِ - فَلْيَجْلِسْ
التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَخرَمَةُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَروَانَ عَبدُ المَلِكِ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي فَروَةَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
كَبَّرَ بِنَا عُثْمَانُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ يَوْمَ الصَّدْرِ بِالْمُحَصَّبِ وَلَا يُكَبِّرَانِ
سَمِعَهُ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا
قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ بنِ الحُصَينِ عَن أَبِيهِ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فِي الكعبة واختلاف الروايات فيه
باب التشديد فِي ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها
باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه
باب صلاة الخوف
ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب
باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتهما