|
كتاب الزكاة > باب وجوب الزكاة بالحول
|
|
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|
|
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|
|
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|
|
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلتِ حَدَّثَنَا
|
|
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|
|
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن حَارِثَةَ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا
|
|
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|
|
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
|