|
كتاب الزكاة > باب وجوب الزكاة فِي مال الصبي واليتيم
|
|
مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
|
|
احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ
|
|
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
|
|
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
|
|
كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا تَنْقُصُ ، فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ ، وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ
|
|
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ
|
|
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً
|
|
إِنَّا وَجَدْنَا مَالَنَا نَاقِصًا ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهُ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : احْسِبُوا زَكَاتَهُ ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً
|
|
أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ
|
|
لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
|
|
هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ " فَقَالَتْ : لَا
|