|
كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة قبل الحول
|
|
مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
|
|
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ
|
|
أَنَّ عَبَّاسًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُعَجِّلُ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ
|
|
إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ
|
|
إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ
|
|
يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
|
|
إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفَنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ
|
|
يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
|
|
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
|
|
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
|
|
إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بنُ أَبِي مُزَاحِمٍ أَبُو نَصرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن رَجُلٍ عَن عَامِرٍ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ
|
|
أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَدَمِ ، قَالَ : قَوِّمْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ
|