كتاب الزكاة > باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
|
|
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
|
|
فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِيَاتِنَا زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، وَمَا نُرْزَقُ عَلَيْهَا
|
|
إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
|
|
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
|
|
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
|
|
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
|
|
لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ
|
|
قَالَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلَادٌ لَهُ
|