كتاب زكاة الفطر
|
|
زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ
|
|
هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ الدَّبَرِيُّ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
|
|
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
|
|
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ ، كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ
|
|
أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ : " أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
|
|
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
|
|
أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
|
|
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
|
|
رَتَّبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
|
|
أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
|
|
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ
|
|
أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
|
|
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
|
|
كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ شَعِيرٍ
|
|
لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا
|
|
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعَ طَعَامٍ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ
|
|
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
|
|
مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ
|
|
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
|
|
أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
|
|
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
|
|
أَدُّوا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
|
|
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ( أَوْ قَالَ : بُرٍّ ) ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
|
|
وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُغْنِيهِ اللهُ
|
|
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ
|
|
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ جَنَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحيَى
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
|
|
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
|
|
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
|
|
هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ
|
|
قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ المَارِستَانِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ البَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
|
|
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
|
|
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى
|
|
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
|
|
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ
|
|
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
|
|
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا
|
|
لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَلِيلَجًا لَأَجْزَأَكَ
|
|
أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا بِهِ ، فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ
|
|
كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، أَنَا حَزَرْتُهُ
|
|
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
|
|
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ
|
|
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
|
|
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
|
|
أُدِّيَ إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
|
|
أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ
|
|
فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
|
|
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
|
|
أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
|
|
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
|
|
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ
|
|
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ رَطْلَيْنِ ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ
|
|
فِي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم
|
|
باب فِي جزية المجوس وما روي فِي أحكامهم
|