كتاب زكاة الفطر
زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ
هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ الدَّبَرِيُّ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ ، كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ
أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ : " أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
رَتَّبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ
أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ شَعِيرٍ
لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعَ طَعَامٍ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَدُّوا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ ( أَوْ قَالَ : بُرٍّ ) ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُغْنِيهِ اللهُ
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ جَنَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحيَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ
قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ المَارِستَانِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ البَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا
لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَلِيلَجًا لَأَجْزَأَكَ
أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا بِهِ ، فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ
كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، أَنَا حَزَرْتُهُ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
أُدِّيَ إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ
فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ رَطْلَيْنِ ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ
فِي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم
باب فِي جزية المجوس وما روي فِي أحكامهم