سنن الدارقطني
كتاب الحج > ما جاء فِي إحرام المرأة
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا
كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ
وَقَصَتْ بِرَجُلٍ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ
لَا تَصْعَدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الصَّفَا
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ