كتاب البيوع
|
|
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا
|
|
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
|
|
أَسْلِمُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
|
|
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
|
|
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
|
|
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
|
|
أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
|
|
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
|
|
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ
|
|
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ ، فَقَدْ لَزِمَهُ
|
|
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
|
|
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ
|
|
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَن نَافِعٍ وَعَبدِ
|
|
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
|
|
كُنَّا فِي بَعْضِ مَغَازِينَا ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا
|
|
كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ
|
|
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ ، مَعَ النَّبِيِّينَ
|
|
ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ
|
|
إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ
|
|
إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
|
|
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
|
|
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
|
|
يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
|
|
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
|
|
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً
|
|
بَارَكَ اللهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ
|
|
أَيْ عُرْوَةُ ، ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهَذَا الدِّينَارِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ
|
|
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ حَازِمٍ
|
|
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
|
|
أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
|
|
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ
|
|
لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
|
|
دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ
|
|
لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا
|
|
لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ
|
|
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
|
|
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
|
|
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ حَمزَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الدِّينَوَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ الهَمَذَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
|
|
مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَا شَهَادَةَ بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
|
|
حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
|
|
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبِي العُمَيسِ قَالَ
|
|
إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَوفٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
|
|
عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا
|
|
اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حِمْلَ خَبَطٍ
|
|
ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِكْمًا مِنْ خَبَطٍ
|
|
بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ
|
|
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمُ
|
|
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا
|
|
يَا بَشِيرُ ، لَمْ أَرَكَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
|
|
أَمَا إِنَّ الْبَعِيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
|
|
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
|
|
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ
|
|
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
|
|
الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا
|
|
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
|
|
أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ
|
|
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ
|
|
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
|
|
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
|
|
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ
|
|
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
|
|
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ
|
|
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ
|
|
باب الصلح
|
|
باب العارية
|
|
باب الخراج بالضمان
|
|
باب القراض
|
|
باب الجعالة
|