|
كتاب البيوع > باب العارية
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ
|
|
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا
|
|
إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ كَذَا وَكَذَا
|
|
بَلْ مُؤَدَّاةٌ
|
|
بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
|
|
اسْتَعَارَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ
|
|
يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ
|
|
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ
|
|
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
|
|
لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
|
|
إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
|
|
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ
|
|
لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
|
|
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
|
|
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عُيَينَةَ بِهَذَا مِثلَهُ
|
|
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ
|
|
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ
|
|
لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ
|
|
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
|
|
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
|
|
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِبرَاهِيمَ بنِ إِسمَاعِيلَ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
|
|
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
|
|
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
|
|
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا
|
|
مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
|
|
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
|
|
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ
|
|
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ خَالِدٍ
|
|
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
|
|
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
|
|
هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
|
|
نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
|
|
لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ
|
|
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
|
|
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
|
|
نَهَى عَنْ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
|
|
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
|
|
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ
|
|
حَجَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مُحِبَّةَ
|
|
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ
|
|
بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ ؛ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
|