سنن الدارقطني
كتاب البيوع
>
باب القراض
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ قِرَاضًا
كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً