كتاب النكاح
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ
يَا عُيَيْنَةُ ، فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ القَاضِي حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَاهَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
كَانَ صَدَاقُنَا - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، وَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ
كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي نَبِيُّ اللهِ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي
لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو وَهبٍ يَحيَى بنُ مُوسَى بنِ إِسحَاقَ بِالأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَروَانَ العُقَيلِيُّ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ
وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ
إِنَّهَا يَتِيمَةٌ ، وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
هِيَ يَتِيمَةٌ ؛ فَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ
تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهُ خَنْسَاءَ - وَهِيَ كَارِهَةٌ - رَجُلًا
كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ
الْأَمْرُ إِلَيْكِ ، قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ
مَا حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ بِنْتًا لَهُ بِكْرًا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَثرَمُ قَالَ ذَكَرتُ لِأَبِي عَبدِ اللهِ حَدِيثَ شُعَيبِ
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ جُوتِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ القُومَسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
وَعَن زَيدِ بنِ حَبَّانَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ
أَطِيعِي أَبَاكِ ؛ أَتَدْرِينَ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا ، تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابنُ زَنجُوَيهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
باب المهر
نكاح المتعة
نكاح المحرم
العيب بالمرأة
الذي بيده عقدة النكاح
القسم فِي ابتداء النكاح
باب الحضانة
باب العنين
باب المرأة تظاهر
مدة الحمل