كتاب النكاح
|
|
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
|
|
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
|
|
أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ
|
|
يَا عُيَيْنَةُ ، فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ القَاضِي حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَاهَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
|
|
كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
|
|
كَانَ صَدَاقُنَا - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
|
|
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ
|
|
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
|
|
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، وَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ
|
|
كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
|
|
لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي نَبِيُّ اللهِ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي
|
|
لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ
|
|
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
|
|
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
|
|
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو وَهبٍ يَحيَى بنُ مُوسَى بنِ إِسحَاقَ بِالأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَروَانَ العُقَيلِيُّ
|
|
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
|
|
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
|
|
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
|
|
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
|
|
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
|
|
مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
|
|
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ
|
|
وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ
|
|
إِنَّهَا يَتِيمَةٌ ، وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
|
|
هِيَ يَتِيمَةٌ ؛ فَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
|
|
لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ
|
|
تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا
|
|
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
|
|
أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهُ خَنْسَاءَ - وَهِيَ كَارِهَةٌ - رَجُلًا
|
|
كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ
|
|
الْأَمْرُ إِلَيْكِ ، قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
|
|
أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ
|
|
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ
|
|
مَا حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي
|
|
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا
|
|
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ بِنْتًا لَهُ بِكْرًا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَثرَمُ قَالَ ذَكَرتُ لِأَبِي عَبدِ اللهِ حَدِيثَ شُعَيبِ
|
|
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ جُوتِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسنَادِهِ
|
|
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ القُومَسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
|
|
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
وَعَن زَيدِ بنِ حَبَّانَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ
|
|
أَطِيعِي أَبَاكِ ؛ أَتَدْرِينَ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ
|
|
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا ، تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي
|
|
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
|
|
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
|
|
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
|
|
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً
|
|
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
|
|
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
|
|
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
|
|
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابنُ زَنجُوَيهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ
|
|
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
|
|
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
باب المهر
|
|
نكاح المتعة
|
|
نكاح المحرم
|
|
العيب بالمرأة
|
|
الذي بيده عقدة النكاح
|
|
القسم فِي ابتداء النكاح
|
|
باب الحضانة
|
|
باب العنين
|
|
باب المرأة تظاهر
|
|
مدة الحمل
|