كتاب النكاح > العيب بالمرأة
اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحًا وَآخِرُهُ نِكَاحًا
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنِي الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدَكَ القَزَّازُ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَسْلَمْتُ ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
لَوْلَا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهُ
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ ، أُخَيْنِسَ ، مَنْشُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ
هَاتِ امْرَأَتَكَ ؛ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى الخَوَّاصُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ العَوفِيُّ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ