كتاب النكاح > العيب بالمرأة
|
|
اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
|
|
قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ
|
|
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
|
|
الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ
|
|
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
|
|
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
|
|
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
|
|
كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحًا وَآخِرُهُ نِكَاحًا
|
|
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
|
|
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
|
|
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنِي الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ
|
|
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ
|
|
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
|
|
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
|
|
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدَكَ القَزَّازُ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
أَسْلَمْتُ ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ
|
|
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
|
|
لَوْلَا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهُ
|
|
إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ
|
|
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
|
|
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ ، أُخَيْنِسَ ، مَنْشُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
|
|
حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
|
|
الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ
|
|
هَاتِ امْرَأَتَكَ ؛ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى الخَوَّاصُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ العَوفِيُّ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ
|
|
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
|