|
كتاب النكاح > الذي بيده عقدة النكاح
|
|
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
|
|
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا
|
|
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
|
|
هُوَ الزَّوْجُ
|
|
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
|
|
أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ
|
|
هُوَ الزَّوْجُ
|
|
هُوَ الزَّوْجُ
|
|
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
|
|
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
|
|
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ
|
|
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ
|
|
إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ
|
|
آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ
|
|
حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ
|