سنن الدارقطني
كتاب النكاح > الذي بيده عقدة النكاح
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
هُوَ الزَّوْجُ
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ
إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ
آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ
حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ