|
كتاب النكاح > القسم فِي ابتداء النكاح
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، فَلَهَا ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
|
|
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ
|
|
لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
|
|
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ ، وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ
|
|
لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ضَمرَةَ
|
|
الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ ، وَلَهُ نِسَاءٌ
|
|
قَلَّمَا كَانَ يَوْمٌ - أَوْ قَالَتْ : قَلَّ يَوْمٌ - إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ
|
|
فَقَبَّلَ ، وَلمَسَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ
|
|
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
|
|
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا
|
|
أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا
|
|
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
|
|
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
|
|
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ
|
|
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ
|
|
اسْتَحْيُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
|
|
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ
|
|
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
|
|
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ
|
|
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
|
|
اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ
|
|
وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
|
|
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتْ
|
|
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
|
|
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ
|
|
اذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكِ بُضْعُكِ
|
|
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ
|
|
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
|
|
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
|
|
وَخُيِّرَتْ - تَعْنِي : بَرِيرَةَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
|
|
اخْتَارِي
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهَا ؛ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
|
|
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
|
|
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
|
|
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
|
|
أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ
|
|
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
|
|
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ ، وَاللهِ ، لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا
|
|
إِنَّهُ زَوْجُكِ ، قَالَتْ أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
|
|
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيِّرَتْ ، كَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، يَتْبَعُهَا
|
|
إِنْ وَطِئَكِ ، فَلَا خِيَارَ لَكِ
|
|
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
|
|
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا ، أَنْ تُفَرِّقَا
|
|
رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا ، هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ عَلَيْكُمَا أَنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
|
|
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
|
|
الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي
|
|
إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
|
|
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ وَعَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ عَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ الخَزَّازُ
|
|
لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
|
|
اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ
|
|
أَنْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ
|
|
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ
|
|
الْكُفُؤُ فِي الْحَسَبِ ، وَالدِّينِ
|
|
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ
|
|
زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا ؛ لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا
|
|
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ
|
|
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ
|
|
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ
|
|
أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا
|
|
رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
|
|
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
|
|
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
|
|
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
|
|
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
|
|
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا
|
|
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : عَلَى مَالِهَا ، وَجَمَالِهَا
|
|
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ
|
|
أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
|
|
حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ
|
|
إِنَّ الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ
|