|
كتاب النكاح > باب العنين
|
|
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن
|
|
فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً
|
|
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
أَتَيْنَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي الْعِنِّينِ
|
|
الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً
|
|
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ
|
|
إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ
|
|
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا
|
|
مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا
|
|
قَالَ وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخبَرَنِي أَشعَثُ عَن عَامِرٍ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ مِثلَهُ
|
|
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
|
|
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا
|
|
مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا
|
|
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
|
|
قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ
|
|
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ ، أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ
|
|
إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا
|
|
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ
|
|
إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ
|
|
إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا
|
|
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا ، إِنْ تَكُنْ أَمَةً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
|
|
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ العَلَاءِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ فَذَكَرَ مِثلَهُ سَوَاءً قَبِيصَةُ لَم يَسمَع مِن عَمرٍو
|
|
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
|
|
إِنَّا لَا نَتَلَاعَبُ بِدِينِنَا
|
|
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
|
|
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
|
|
اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا
|
|
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتِ : اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا
|
|
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
|
|
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
|
|
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ، قَالَ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ
|
|
أَعْتِقْ رَقَبَةً
|
|
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
|
|
أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
|
|
فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
|
|
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
|
|
أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
|
|
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
|
|
مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ
|
|
لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ
|
|
لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
|
|
إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ
|