أول كتاب الطلاق وغيره
|
|
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
|
|
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ
|
|
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ
|
|
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
|
|
مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا
|
|
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
|
|
وَحَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
|
|
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً
|
|
فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللهِ
|
|
الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
|
|
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
|
|
فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
|
|
حَدَّثَنَا دَعلَجٌ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ بِهَذَا
|
|
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّنَّةِ
|
|
مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ
|
|
فَمُرْ عَبْدَ اللهِ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ؛ حَتَّى تَطْهُرَ
|
|
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
|
|
أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
|
|
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
|
|
أَنَّ عَبْدَ اللهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً
|
|
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ
|
|
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ
|
|
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ
|
|
هِيَ وَاحِدَةٌ
|
|
قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ؛ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
|
|
طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
|
|
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
|
|
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ
|
|
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
|
|
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ - وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ - ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
|
|
أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرِ بنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شَيبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ بِإِسنَادِهِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ
|
|
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ : ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ! قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
|
|
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ
|
|
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بِإِسنَادِهِ
|
|
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
|
|
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
|
|
لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
|
|
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ
|
|
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ
|
|
لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ
|
|
طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
|
|
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
|
|
حَدَّثَنَا القَاضِي المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ
|
|
هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ
|
|
إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ ؛ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا
|
|
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً
|
|
تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا
|
|
تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
|
|
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
|
|
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
|
|
لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
|
|
فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا
|
|
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
|
|
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
|
|
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
|
|
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
|
|
فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
|
|
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
|
|
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
|
|
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
|
|
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
|
|
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
|
|
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
|
|
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
|
|
عُذْتِ بِعَظِيمٍ ! الْحَقِي بِأَهْلِكِ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
|
|
يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ
|
|
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
|
|
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
|
|
وَاللهِ ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
|
|
وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ
|
|
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ " قَالَ : وَاحِدَةً
|
|
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
|
|
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : وَاحِدَةً
|
|
يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ
|
|
مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
|
|
تَزَوَّجْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
|
|
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
|
|
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ
|
|
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
|
|
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
|
|
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
|
|
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ بِإِسنَادِهِ
|
|
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
|
|
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
|
|
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
|
|
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
|
|
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
|
|
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
|
|
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ : طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ
|
|
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ
|
|
الْحَرَامُ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا
|
|
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؛ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ
|
|
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
|
|
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
أَنَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا
|
|
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفَّرُ
|
|
لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ ، فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا
|
|
مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ
|
|
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
|
|
ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا
|
|
اقْعُدِي هَاهُنَا
|
|
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْوَاحِدَةِ
|
|
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً
|
|
يَا مُعَاذُ ، مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ ، أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
|
|
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَعُثمَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن عُبَيدِ
|
|
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
|
|
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
|
|
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن عِكرِمَةَ
|
|
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةً
|
|
أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى وَاحِدَةٍ
|
|
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ
|
|
عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ
|
|
رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعفَرٌ القَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا
|
|
فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
|
|
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
|
|
عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ
|
|
كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
|
|
عُثْمَانَ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
|
|
عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا
|
|
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
|
|
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا المَيمُونِيُّ قَالَ ذَكَرتُ لِأَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ
|
|
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
|
|
أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
|
|
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَيُبِينُهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا
|
|
كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
|
|
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
|
|
إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
|
|
إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
|
|
إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ ، أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ تَوبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ
|
|
الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ
|
|
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ
|
|
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ
|