كتاب المكاتب
أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ . ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا : هَذَا مَالُكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ
الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ
قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ
إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ مُحَرَّرًا ، فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا - إِذَا مَاتَ - حُرَّةٌ ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ عَن أَبِي
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي سَبرَةَ المَدَنِيُّ بِنَحوِهِ
حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ زَنجُوَيهِ بنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الوَلِيدِ بنِ سَلَمَةَ القُرَشِيُّ حَدَّثَنِي
لَا تُبَاعُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
حَدَّثَنَا الفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ الفَهمِيُّ البَيطَارِيُّ حَدَّثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ
قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُسلِمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا ؛ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : كُنَّا نَبْتَاعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا
فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ
بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ
إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ
إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا
النوادر
الوصايا
الوكالة
خبر الواحد يوجب العمل
النذور
الرضاع