|
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
|
|
أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
|
|
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
|
|
سَتَأْتِيكُمْ عَنِّي أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ
|
|
إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تَعْرِفُونَهُ وَلَا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ
|
|
فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُنْكَرُ ، وَلَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَلَا يُعْرَفُ
|
|
إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي الْحَدِيثَ
|
|
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاقَةٍ
|
|
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ بِإِسنَادِهِ
|
|
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا
|
|
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
|
|
فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
|
|
أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا
|