كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > القضاء باليمين مع الشاهد
وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْلَفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ
وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ
فَأَحْلَفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي فِي يَدِهِ الْأَرْضُ
الْمُدَّعِي أَوْلَى بِالْبَيِّنَةِ
حَدَّثَنَا رِضوَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ الصَّيدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الكَرِيمِ بنُ الهَيثَمِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ