|
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > القضاء باليمين مع الشاهد
|
|
وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْلَفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ
|
|
وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ
|
|
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ
|
|
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
|
|
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
|
|
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
|
|
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
|
|
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا
|
|
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
فَأَحْلَفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي فِي يَدِهِ الْأَرْضُ
|
|
الْمُدَّعِي أَوْلَى بِالْبَيِّنَةِ
|
|
حَدَّثَنَا رِضوَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ الصَّيدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الكَرِيمِ بنُ الهَيثَمِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ
|