سنن الدارقطني
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
>
باب فِي قتل المرأة إذا ارتدت
أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ أَحمَدَ الدَّربِيُّ حَدَّثَنَا ابنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَقَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ