|
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > باب إحياء الموات
|
|
الْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ
|
|
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
|
|
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
|
|
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
|
|
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
|
|
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي
|
|
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
|
|
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
|
|
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
|
|
لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
|
|
فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ ، فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللهِ مَا قَتَلْتُ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ بُلبُلٍ الزَّعفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
|
|
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا
|
|
هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ
|
|
وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي
|
|
يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
|
|
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ
|
|
لَا عَقْلَ لَهَا " ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|