كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > باب الشفعة
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . أَوْ " نَصِيبِهِ
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ
مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ
لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرُورَةَ
إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ
أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا
أَصَبْتَ ، أَوْ أَحْسَنْتَ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
أَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَيْهِمْ ، فَأَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
هَذِهِ حُرُمُ اللهِ ، حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
وَعَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ
يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْوَادِيَ
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا ، فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ سِتْرٌ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ، وَذَهَبَ مَنْ يَعْرِفُهَا
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
أَلَمْ تَرَيْ يَا عَائِشَةُ ، أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ
فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْجَبَهُ ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ
أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ حَدَّثَنَا رَوحٌ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ بِهَذَا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ
أَتُرَانِي قَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا بِيَمِينِي ، اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ
اتْرُكْ جَمَلِي
وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ ، لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةً
مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ