كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > باب الشفعة
|
|
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ
|
|
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
|
|
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
|
|
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . أَوْ " نَصِيبِهِ
|
|
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ
|
|
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
|
|
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
|
|
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ
|
|
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
|
|
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
|
|
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ
|
|
مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
|
|
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
|
|
كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
|
|
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
|
|
لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ
|
|
لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ
|
|
لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرُورَةَ
|
|
إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ
|
|
أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا
|
|
أَصَبْتَ ، أَوْ أَحْسَنْتَ
|
|
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
|
|
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا
|
|
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
|
|
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
|
|
أَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ
|
|
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ
|
|
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
|
|
شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
|
|
أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ
|
|
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ
|
|
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
|
|
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَيْهِمْ ، فَأَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ
|
|
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
|
|
هَذِهِ حُرُمُ اللهِ ، حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
|
|
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً
|
|
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ
|
|
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ
|
|
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا
|
|
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
|
|
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
|
|
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
|
|
وَعَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ
|
|
يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ
|
|
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
|
|
فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْوَادِيَ
|
|
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
|
|
إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ
|
|
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا ، فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا
|
|
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ سِتْرٌ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ، وَذَهَبَ مَنْ يَعْرِفُهَا
|
|
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ
|
|
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
|
|
أَلَمْ تَرَيْ يَا عَائِشَةُ ، أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ
|
|
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ
|
|
فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْجَبَهُ ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ
|
|
أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا
|
|
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ
|
|
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
|
|
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ حَدَّثَنَا رَوحٌ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ بِهَذَا
|
|
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ
|
|
أَتُرَانِي قَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا بِيَمِينِي ، اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ
|
|
اتْرُكْ جَمَلِي
|
|
وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ ، لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا
|
|
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةً
|
|
مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ
|