كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > باب من الشهادات
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
|
|
أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ ، وَلَا الْخَائِنَةِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
|
|
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا
|
|
خَلَّفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا
|
|
إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَجَارَنِي عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ
|
|
مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ
|
|
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَمَصْقَلَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيَّ تَنَازَعَا بِالْكُوفَةِ
|