سنن الدارقطني
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك > باب من الشهادات
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ ، وَلَا الْخَائِنَةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا
خَلَّفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا
إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَجَارَنِي عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ
مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَمَصْقَلَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيَّ تَنَازَعَا بِالْكُوفَةِ