كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك > باب الضحايا
الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
مَحَى ذَبْحُ الْأَضَاحِيِّ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ
نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ
نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ
أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا ، جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ
قَالَ وَحَدَّثَنَا الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ كُتِبَ عَلَيَّ الأَضحَى
مَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ
أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ نُصَيرٍ حَدَّثَنَا ابنُ رِشدِينَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ
اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي ، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي
بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي
أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ
مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا