729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ - لَفْظًا فِي " كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ " حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، [1/350] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي مِنْ رُخْصَةٍ فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ! أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُغَطِّي - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ . شَكَّ مُوسَى ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ ، وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ؛ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهُوَ الصَّوَابُ . وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ ؛ فَقِيلَ عَنْهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ وَقِيلَ عَنْهُ ، بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ . وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّوَابُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ ؟ فَقَالَا : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ...... وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ .
729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ - لَفْظًا فِي " كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ " حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، [1/350] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي مِنْ رُخْصَةٍ فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ! أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُغَطِّي - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ . شَكَّ مُوسَى ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ ، وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ؛ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهُوَ الصَّوَابُ . وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ ؛ فَقِيلَ عَنْهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ وَقِيلَ عَنْهُ ، بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ . وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّوَابُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ ؟ فَقَالَا : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ...... وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ .