الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ .
1640 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَوْلُهُ : وَاجِبٌ ، لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ .
الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ .
1640 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَوْلُهُ : وَاجِبٌ ، لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ .