1646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ [2/343] كَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنَدًا ، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .
1646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ [2/343] كَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنَدًا ، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .