3544 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .
3544 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .