4532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ [5/402] - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ - فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
لَمْ يَقُلْ : " لَمْ يُقْسَمْ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ .
4532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ [5/402] - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ - فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
لَمْ يَقُلْ : " لَمْ يُقْسَمْ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ .