مسند البزار
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه > قيس بن أبي حازم عن عبد الله
مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ
إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
فَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُنَا أَنْ يَسْتَخْصِيَ أَوْ قَالَ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا لَاخْتَصَيْنَا فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالثَّوْبِ
إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِيَ نَذْرَكِ فَاعْتِقِي مِنْ هَذَا
مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
أَخْزَاكَ اللهُ