مسند ابن عباس رضي الله عنهما > النضر بن أنس عن ابن عباس
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، أَوْ لَيْسَ بِنَافِخِهِ
وَحَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ وَأَحمَدُ بنُ بَكَّارٍ البَاهِلِيُّ قَالَا أَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ نَا يَحيَى بنُ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ عَن أَخِيهِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن عَوفٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي الحَسَنِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ الْجَرِّ
يَا مَعْشَرَ شَبَابِ قُرَيْشٍ لَا تَزْنُوا
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ نَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ
أَنَّ حَجَّامًا حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو طَيْبَةَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَرَأَيْتُهُ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فِي السَّنَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ نَا عَبدُ الأَعلَى عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ . قَالَ : تِلْكَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ رَغِمْتُمْ