4124 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَا : نَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْجُوا فَلَا تَنْجُوا " وَقَالَ أَحَدُهُمَا : "وَلَا أَدْرِي تَنْجُوا أَوْ لَا تَنْجُوا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وُجُوهٍ أَصَحَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَصَحَّ إِسْنَادًا مِنْهُ ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً فِي كَلَامِهِ ، وَهُوَ " تُرِيدُونَ أَنْ [10/62] تَنْجُوا " فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ ، وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أَسْنَدَهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُ مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ فَأَوْقَفُوهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .
4124 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَا : نَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْجُوا فَلَا تَنْجُوا " وَقَالَ أَحَدُهُمَا : "وَلَا أَدْرِي تَنْجُوا أَوْ لَا تَنْجُوا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وُجُوهٍ أَصَحَّ مِنْ هَذَا ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَصَحَّ إِسْنَادًا مِنْهُ ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً فِي كَلَامِهِ ، وَهُوَ " تُرِيدُونَ أَنْ [10/62] تَنْجُوا " فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ ، وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أَسْنَدَهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُ مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ فَأَوْقَفُوهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .