4163 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ [10/100] عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ ، ثُمَّ لَا يَصِلُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُقْبِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهَذَا اللَّفْظُ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّا اخْتَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِصِحَّتِهِ وَجَلَالَةِ ثَوْبَانَ ، وَإِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .
4163 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ [10/100] عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ ، ثُمَّ لَا يَصِلُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُقْبِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهَذَا اللَّفْظُ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّا اخْتَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِصِحَّتِهِ وَجَلَالَةِ ثَوْبَانَ ، وَإِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .