4191 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : نَا [10/126] مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُشَيِّعُ جِنَازَةً إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَأَبَى ، فَلَمَّا دُلِّيَتِ الْجِنَازَةُ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا ، فَلَقِيَهُ الْأَوَّلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضْتُ عَلَيْكَ دَابَّتِي لِتَرْكَبَهَا فَأَبَيْتَ ، وَعَرَضَ عَلَيْكَ فُلَانٌ دَابَّتَهُ فَرَكِبْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ دَابَّتَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ تَمْشِي ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ عَرَضْتَهَا بَعْدَ مَا دُفِنَتْ لَرَكِبْتُهَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ كَلَامَهُ جَاءَ بِهِ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مُرْسَلًا ، لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَا ثَوْبَانَ ، وَمَعْمَرٌ أَثْبَتُ مِنْ عَامِرِ بْنِ يَسَافٍ .
4191 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : نَا [10/126] مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُشَيِّعُ جِنَازَةً إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَأَبَى ، فَلَمَّا دُلِّيَتِ الْجِنَازَةُ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا ، فَلَقِيَهُ الْأَوَّلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضْتُ عَلَيْكَ دَابَّتِي لِتَرْكَبَهَا فَأَبَيْتَ ، وَعَرَضَ عَلَيْكَ فُلَانٌ دَابَّتَهُ فَرَكِبْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ دَابَّتَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ تَمْشِي ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ عَرَضْتَهَا بَعْدَ مَا دُفِنَتْ لَرَكِبْتُهَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ كَلَامَهُ جَاءَ بِهِ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مُرْسَلًا ، لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَا ثَوْبَانَ ، وَمَعْمَرٌ أَثْبَتُ مِنْ عَامِرِ بْنِ يَسَافٍ .