صحيح مسلم
كتاب المساجد ومواضع الصلاة > باب استحباب تقديم الظهر فِي أول الوقت فِي غير شدة الحر
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا
قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : أَفِي الظُّهْرِ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ