|
كتاب المساجد ومواضع الصلاة > باب استحباب تقديم الظهر فِي أول الوقت فِي غير شدة الحر
|
|
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ
|
|
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا
|
|
قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : أَفِي الظُّهْرِ
|
|
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
|