صحيح مسلم
كتاب الزكاة > باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عَنْ تنقيص المتصدق بقليل
أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ
كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا