صحيح مسلم
كتاب الزكاة > باب إباحة الْأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف
خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ عَمرٌو وَحَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ بِمِثلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ عَن
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ