كتاب الزكاة > باب إباحة الْأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف
|
|
خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ
|
|
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ
|
|
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ عَمرٌو وَحَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ بِمِثلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ عَن
|
|
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
|
|
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ
|