|
كتاب الحج > باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فِي الحل والحرم
|
|
أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ
|
|
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
|
|
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
|
|
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ
|
|
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
|
|
أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
|
|
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِمٍ
|
|
وَحَدَّثَنِيهِ فَضلُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ
|
|
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ
|