صحيح مسلم
كتاب الحج
>
باب جواز العمرة فِي أشهر الحج
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ
وَحَدَّثَنَاهُ إِبرَاهِيمُ بنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ المُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى
هَذِهِ عُمْرَةٌ ، اسْتَمْتَعْنَا بِهَا
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ