|
كتاب النكاح > باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح
|
|
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
|
|
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ
|
|
لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ
|
|
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا ، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
|
|
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
|
|
وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَن يَحيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
|
|
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا
|
|
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرقَاءُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
|