|
كتاب النكاح > باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه
|
|
وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
|
|
قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ
|
|
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
|
|
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
|
|
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن عُبَيدِ اللهِ وَهُوَ ابنُ عُمَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر زِيَادَةَ ابنِ نُمَيرٍ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
|