|
كتاب النكاح > باب استئذان الثيب فِي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
|
|
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
|
|
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ أَبِي عُثمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ
|
|
نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ
|
|
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
|
|
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|